السيد محمد صادق الروحاني

15

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3461 : ثمن هدي ( « 1 » ) الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ( « 2 » ) ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا ( « 3 » ) فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي ، لا على الولي ولا في مال الصبي . الشرط الثاني : العقل م 3462 : فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ( « 4 » ) ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان باعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات . الشرط الثالث : الحرية م 3463 : لا يجب الحج على المملوك ( « 5 » ) وان كان مستطيعا ومأذوناً من قبل المولى ، ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق . م 3464 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) ( ) الهدي الواجب هو ما يلزم الحاج ذبحه في اليوم العاشر من ذي الحجة بمنى . ( 2 ) ( ) أي إذا اصطاد الصبي المحرم أثناء إحرامه للحج أو للعمرة فتجب الكفارة على وليه . ( 3 ) ( ) أي الكفارات التي لا تجب إلا في حال الاتيان بها عمدا لا تجب على أحد منهما . ( 4 ) ( ) المجنون الأدواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا ، ويفيق في بعضها . ( 5 ) ( ) المملوك هو العبد المملوك لغيره الذي يباع ويشترى ، ولا وجود له في زماننا . ( 6 ) ( ) أي أن كفارة الصيد تجب على المملوك وليس على مالكه .